تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الأحد، 15 أبريل 2012

الجرائم الكبيرة الموجبة للايقاف




الجرائم الكبيرة الموجبة للايقاف 


والمحددة في قرار وزير الداخلية رقم ( 1900 ) وتاريخ 9/7/1428هـ


الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:



1-  الحدود المعاقب عليها بالقتل أو بالقطع .


2- القتل العمد أو شبه العمد .


3- جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة .


4- قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف 
وتقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال . المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين .


5- سرقة السيارات .


6- القوادة أو إعداد أماكن للدعارة .


7- ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .


8- اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس .


9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .


10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .


11- الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .


12- استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .


13-  انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .


14- انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر .


15- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .



مقتبس من تغريدة 

Omar Alrouqi (@)



الفرق بين جريمة السرقة وجريمة الاختلاس






الفرق بين جريمة السرقة وجريمة الاختلاس 


أولا: في الشريعة الاسلامية 

السرقة ركنها الخفي في أخذ المال وأما الاختلاس فإنه يعتمد 



على المجاهرة في أخذ المال، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى 


أنه لا قطع لليد على المختلس لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس 


على خائن ولامنتهب ولامختلس قطع) 



ثانيا: في القوانين الوضعية 

القوانين تسمي السرقة من المال العام (اختلاسا) وهذا الاختلاس 



يتمثل بالاستيلاء على المال العام فيمكن ان يتم خفية من المكان 


الذي يحرز فيه المال فيكون سرقة بالمعنى الشرعي ويمكن ان 


يتم بغير خفية كالخيانة والاغتصاب وغير ذلك فعندئذ لاينطبق 


عليه وصف السرقة بالمعني الشرعي. 


والحكمة من هذا التفريق في الشريعة بين السرقة وغيرها من 



وجوه الاستيلاء على المال ان الآخذ مجاهره يعلم به المجني 


عليه، كما يعلم به العامة فيمكنهم متابعته وتسليمة إلى السلطة 


العامة العقابية كما ان عقوبة قطع اليد تختص بالسرقة دون 


غيرها من وجوه الاستيلاء على المال بغير حق فيجب بها 


التغزير فقط.






مقتبس من تغريدة 


Omar Alrouqi (@