تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







كل مايتعلق ب(الظــهــــــار)



أسئله متعلقه في الظهار وأحكامه
نذكر هنا عدداً من الأسئله المتعلقه بالظهار وأحكامه يجيب عنها فضيلة الشيخ إبن عثيمين رحمه الله
1-   نعلم أن كفارة الظهار عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، والله -عز وجل- يقول في آخر الآية: (( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ))[المجادلة:3]، إذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟
في هذه الحاله تلزمك الكفارة، وتتعين بعدما وطئتها.أما قبل ذلك فإنها كانت غير متعينة متى عزم أتى بها، وإن طلقها قبل أن يأتي بها فلا عليه شيء، أو ماتت. لكن إذا وطئها لزمت الكفارة، وهي مرتبة ما هي مخيرة, وعليه التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه استعجل,وتتعين عليه الكفارة، إن كان مستطيعاً أعتق، وإن كان لا يستطيع صام شهرين متتابعين ستين يوماً، وإن عجز أطعم ستين مسكيناً، حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها.


2-   انا متزوج وفي مرة حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فقلت لها: أنتِ محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها! وبعد أيام تصالحنا وكان بيننا المعاشرة الزوجية، ثم سافرت إلى اليمن حيث أعمل، والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟

هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل بحسب نية المتكلم، فإذا قال: هي محرمة علي إذا لم تدع الأمور الفلانية فهذا إذا تركتها فلا تحريم انتهى الأمر؛ لأنها امتثلت الأمر وتركت فليس عليه شيء.
 أما إذا لم تترك بأن عاندت وخالفت ولم تبال بالكلام فهذا فيه تفصيل: إن كان أراد بهذا الكلام تحريمها أو تطليقها فهو على ما أراد إن كان أراد التحريم فهي محرمة وإن كان أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن كان أراد منعها ولم يرد تحريماً ولا طلاقا وإنما أراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها فهذا له حكم اليمين. فالمسألة تختلف بحسب النية .
فإذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها ولكن لم تمتثل فإن عليه كفارة يمين وهي:
1-    عتق رقبة مؤمنة
2-   أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
3-   أوصيام ثلاث أيام.
فهومخير بين الثلاث، والإطعام: كونه يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم نصف صاع لكل واحد من التمر أو الأرز من قوت البلد يعني كيلو ونصف تقريبا أو يكسوهم كسوة يعطي كل واحد إزار ورداء أو قميص يستره في الصلاة فهذه هي الكفارة، فإن عجز عن هذا كله عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز هذه كفارة اليمين.
 أما إن كان أراد تحريمها إذا لم تدع الأمورفهذا حكمه حكم الظهار كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي ونحو ذلك، فإذا حرمها بهذا التحريم أو قال: أنت علي حرام أو محرمة إذا لم تدعي هذا الأمر فلم تدعه قصده تحريمها فإن عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قبل أن يمسها.

ووجهنا سؤالنا إلى المستشاره القانونيه فاتن نور الدين محمد:
*في حالة أن نفذ الزوج الكفاره الموجبه عليه هل يلزمه الرجوع  إلى المحكمه الشرعيه للعوده إلى زوجته؟
فأجابت:
لايلزمه الرجوع إلى المحكمة وانما فقط باللفظ مثل الرجعه في الطلاق .