تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







زاوية لإستشاراتكم القاونيه

هذه الزاويه أنشأناها لإستقبال إستشاراتكم القانونيه..الرجاء إرسالها عبر البريد الالكتروني lawgirl1986g@hotmail.com وسنقوم بالرد عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم قول: محرمة طالقة طالقة طالقة
رجل قال لزوجته في حال الغضب: محرمة طالقة طالقة  طالقة، ولم يطلقها قبل ذلك، وقد اعترف لدى الشيخ – كما ذكر من المكتب بتاريخ 9/7/1390هـ- بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها، وأنه لم يطلق قبل ذلك.فما هو الحكم الشرعي لذلك؟
بناء على ذلك، أفتى الشيخ للزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً.
وعليه كفارة الظهار عن تحريمه, ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها.


صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، برقم: 1344، في 3/8/1390هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ