تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

«حماية المستهلك» تطالب بإلغاء رسوم الخدمة المقدرة بـ -15 20% بالمطاعم والمقاهي



السعودية - جريدة الجزيرة -الثلاثاء 25 محرم 1433الموافق 20 ديسمبر2011 العدد  14327

«حماية المستهلك» تطالب بإلغاء رسوم الخدمة المقدرة بـ -15 20% بالمطاعم والمقاهي
الجزيرة - الرياض

طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء تحصيل رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي، التي تتراوح بين 15 و20 %، أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وأسوة بما اتخذته بعض الدول المجاورة بهذا الخصوص؛ حيث تُعَدّ تلك النسبة جباية يدفعها المستهلك دون وجه حق نظامي.
وقد أصدرت الجمعية بياناً قالت فيه إنه انطلاقاً من أهداف الجمعية واختصاصاتها
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12-1-1429هـ، التي نصت على أن
 الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على
حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود
الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق
 المستهلك ومصالحه، فإن جمعية حماية المستهلك أصدرت بياناً تحث فيه الجهات
الحكومية المعنية بحماية المستهلك على ضرورة إصدار قرار لمنع المطاعم والمقاهي
من تحصيل رسوم للخدمة؛ وذلك لأنها تُعَدّ جباية وهدراً لأموال المستهلك دون وجه
حق. وأضاف البيان بأن ما تطالب به الجمعية هنا ليس بدعاً من القول؛ ففي الوقت
الذي ما زالت الجمعية تطالب فيه بإقرار منع المطاعم والمقاهي من فرض رسوم
للخدمة بغير وجه حق فإن الكثير من الدول المجاورة قد أصدرت بالفعل قرارات تمنع
فيها أصحاب المطاعم والمقاهي من تحصيل أي رسوم إضافية على فاتورة العملاء،
مثل دولتي الكويت والإمارات الشقيقتَيْن، اللتين أصدرتا قرارات صارمة تمنع فرض
هذه الرسوم، مع إقرار عقوبات رادعة على المخالفين للقضاء على تلك




تماماً.
 

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

ضمانات المتهم وحقوقه - ماجد باجندوح



ضمانات المتهم وحقوقه
 الكاتب: ماجد باجندوح

     لقد ازدادت أهمية منح المتهم ضمانات تحميه خاصة في هذا العصر الذي ضعف فيه الوازع الديني وصارت التهم تُوجه جزافاً بدليل وبغير دليل في كثير من المجتمعات[1] .
وقبل الخوض في ضمانات المتهم وحقوقه في إجراءات الدعوى الجنائية نتعرف على معنى الإجراءات الجنائية .

تُعرّف الإجراءات الجنائية بأنها الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الشرعية التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم على يد السلطة المختصة[2].

·       أنواع الضمانات والحقوق :
هناك نوعان من الضمانات والحقوق :
1-             ضمان عام (براءة الذمة)
2-             ضمانات خاصة للمتهم تنشأ لحظة القبض عليه

الضمان العام  (براءة الذمة) :
الأصل براءة الذمة وتبقى ذمة المرء بريئة إلى أن تظهر أدلة وقرائن مقبولة بمسئوليته عن الجريمة المنسوبة إليه أو المتهم بارتكابها . فالأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه [3] . أما إذا ظهر ما يدعوا للاشتباه والريبة في شخص ما فإنه يكون موضعاً للاتهام .  
·       مفهوم الاتهام : كما عرّفه ابن القيم رحمه الله تعالى  دعوى التهمة بأنها هي التي يتعذر معها إقامة البينة في غالب الأحوال[4].
فوجود المتهم في مكان أو في حالة تدعوا للريبة يجعله موضعا للظن والاشتباه فيه بأنه مرتكب للجريمة ودور الإجراءات الجنائية هي تقصي الحقائق للتثبت من صحة هذا الاشتباه أم لا, غير أن الاشتباه إذا لم يستند إلى أدلة قوية تؤيده فالشك يفسر لمصلحة المتهم . وما إن يصبح الشخص في دائرة الاتهام حتى تنشأ له حقوق وضمانات يستفيد منها إلى أن تثبت إدانته بالجريمة أو تثبت براءته  .

الضمانات الخاصة بالمتهم و التي تنشأ منذ لحظة القبض عليه

1-             ضمانات متعلقة بإجراءات القبض والإيقاف
2-             ضمانات المتهم في مرحلة  الاستجواب
اولا : الضمانات المتعلقة بإجراءات القبض والإيقاف :
القبض هو  سلب لحرية الشخص بالقوة الجبرية لفترة قصيرة وإيداعه المكان المعد لذلك[5].
وتنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على التالي (في غير حالات التلبس , لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك , ويجب معاملته بما يحفظ كرامته , ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً , ويجب إخباره بأسباب إيقافه , ويكون له الحق في الاتصال بالشخص المناسب لمساعدته ) .
 أي أن المادة السابقة قد كفلت عدة ضمانات لمن يُتم القبض عليه وهي كالتالي :
1-             لا يجوز القبض على أي شخص دون الحصول على أمرٍ مُسْبَق من السلطة المختصة بذلك , تطبيقا لقاعدة  (الأصل براءة الذمة) , ويستثني من ذلك حالات التلبس التي يقبض فيها على المتهم حال تلبسه بالجريمة لأن حالة التلبس تنزع عنه البراءة . وقد عرّفت المادة الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أن : (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها , أو عقب ارتكابها بوقت قريب , وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخص , أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها , أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها , أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .

2-             أن يكون القبض بطريقة تحفظ للمتهم كرامته , فلا يجوز التعدي عليه بالضرب أو استعمال العنف معه مادام لم يبدي مقاومة لرجال الأمن شريطة أن يتم القبض عليه بأيسر السُبُل  كما لا تجوز إهانته أو ترهيبه أو تهديده .

3-             يجب على رجال الأمن لحظة القبض على المتهم أن يعلموه بسبب القبض عليه .

4-             يُمَكّن من الاتصال بمن يرغب في إخباره بإجراء القبض عليه .

ثانيا: ضمانات المتهم في مرحلة  الاستجواب :
الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية مستفيضة في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما يقوم ضده من أدلة وشبهات كي يفندها إن كان منكراً للتهمة , أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.وهي:
1-             المساواه
2-             حق الدفاع
3-             الإستعانه بمحامي
4-             سرية إجراءات التحقيق ونتائجه
5-             الإقرار
6-             الرجوع عن الإقرار
7-             حفظ التحقيق

1-  المساواة :
وهي عدم التمييز بينه وبين غيره فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى , وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما شفع في المخزومية التي سرقت وهمّ الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع يدها ( يا أسامة أتشفع في حدٍّ من حدودِ الله ؟ إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذي نفس محمدٍ بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). فإذا كان الإسلام يساوي بين الشريف والضعيف فتلك أقوى الضمانات للمتهم حتى لا يُضار ولا يُظلم ولا يُقتات عليه .

  2-    حق الدفاع :
إذا كان الاتهام في الأصل مجرد شك وظن لم يُبت بالأدلة القاطعة بعد , فلا بد من منح المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في التهمة المنسوبة إليه . ولا يجوز شرعاً إعطاء المدعي الحق في الدعوى ومنع المتهم من الدفاع عن نفسه , وإلا كان الاتهام إدانة , وهذا مخالف لطبيعة الاتهام الذي يحمل الشك والظن في طياته.

3-    الاستعانة بمحام :
تنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة) , وللمحامي حضور جلسات التحقيق مع موكله  , وليس للمحقق عزل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق.

4-  سرية إجراءات التحقيق ونتائجه :
تنص المادة السبعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية  بما يلي (تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها , ومن يخالف منهم تعينت مساءلته) .

5-  الإقرار :
الإقرار: هو إخبار عن واقعة ينسبها المُقِرُّ إلى نفسه على أنها صحيحة فيلتزم بما ترتبه عليه من نتائج تجاه القاضي وتجاه الغير , وبما أنه مجرد إخبار فهو يتراوح بين الصدق والكذب .
يتمتع المتهم بحرية التعبير دون لجوء المحقق إلى وسيلة من وسائل الضغط لانتزاع الاعتراف منه  بالإكراه  وإلا عُدَّ الاعتراف باطلاً  وبالتالي تبطل  جميع الإجراءات  التي ترتبت على هذا الاعتراف الباطل ,  لأن ما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطل .

6-  الرجوع عن الإقرار :
وينقسم إلى قسمين :
أ- ما يتعلق بالحدود الشرعية  :
فإن الشريعة الإسلامية تأخذ برجوع المُقِرِّ عن اعترافه في الحدود الشرعية  عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ادرأو الحدود بالشبهات) .
كما إن أدلة الاتهام يجب أن تفسر لمصلحة المتهم , فيتعين على القاضي أن يحكم بالبراءة كلما ثار شك لديه في الإدانة , لأن الأحكام الجنائية تنبني على الجزم واليقين وليس الشك والظن.

ب- الرجوع فيما يتعلق بحقوق الغير الدنيوية :
الرجوع عن الإقرار لا يمتد للحقوق المتعلقة بالمعاملات المالية والمتعلقة بالأفراد فمن أقر بحق لآخر ثم رجع عن إقراره لا يعتد بهذا الرجوع باعتبار الإقرار إبراءً مسقطاً  .
فمن أبرأ مدينه من الدين الذي عليه سواء أكان الإبراء نتيجة الوفاء أو نتيجة الإسقاط فإن المُقِرّ ليس له الرجوع عن إقراره ولا يعتد برجوعه.

7-  حفظ التحقيق :
والمقصود بحفظ التحقيق هو صدور أمر من السلطة المختصة نظاماً بعد رفع الدعوى العمومية أو عدم إحالتها إلى المحكمة المختصة. ولا شك أن الهدف من حفظ التحقيق ليس تفويت الفرصة وإضاعة الحقوق وإنما يلجأ إليه المحقق لما تقتضيه المصلحة العامة.
ولحفظ التحقيق عدة أسباب , أهمها :
1-  عدم كفاية الأدلة , مما يستدعي حفظ التحقيق للبحث عن المتهم الفعلي الذي لا يزال حراً طليقاً .
2-  الصلح بين المدعي والمدعى عليه فيما يجوز الصلح فيه شرعاً ونظاماً .
3-  تنازل المدعي عن دعواه فيما يجوز التنازل فيه .

غير أننا نوضح أن تنازل المدعي عن حقه الخاص في الدعوى لا يتبعه بالضرورة سقوط الحق العام عن المدعي عليه , بل تستكمل إجراءات التحقيق ومن ثم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه مناسباً في هذه الحالة


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ص11
[2] الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية , د. عدنان خالد التركماني ص12
[3] د.محمد الزحيلي المرجع السابق ص135
[4] د.عدنان التركماني ص64 عن الطرق الحكيمة لابن القيم ص109
[5] د.أحمد عوض بلال "الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي السعودي"  ص461

مصدر الموضوع:


الخميس، 20 أكتوبر 2011

دراسة: تكلفة الجرائم الإلكترونية تنافس المتاجرة بالمخدرات



السعودية - جريدة الرياض - الخميس 22 ذو القعدة 1432 الموافق 20 أكتوبر 2011 العدد 15823

دراسة: تكلفة الجرائم الإلكترونية تنافس المتاجرة بالمخدرات

الرياض: «الرياض»



كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة سمانتك أن الشباب هم الفئة الأكثر عرضة للوقوع ضحايا الجرائم الإلكترونية, والتي تنافس في تكلفتها السنوية تجارة العقاقير غير القانونية عبر العالم.

وقدر تقرير صدر هذا العام 2011م عن سيمانتك أن التكلفة السنوية للجرائم الالكترونية تقدر بمبلغ 3888 مليار دولار, منها 114 مليار دولار تعتبر اختلاسا مباشرا و274 مليار دولار تشمل الوقت المهدر نتيجة هذه الجرائم.

وأوضحت الدراسة أنه بشكل عام هناك 589 مليون شخص تأثروا بالجرائم الإلكترونية منهم 431 مليون شخص في العام الماضي فقط, وذلك حسب الدراسة التي شملت 24 دولة وضمت 19636 شخصا خضعوا للدراسة.

وبينت الدراسة أن المتاجرة بالمخدرات قدرت بمبلغ 411 مليار دولار على مستوى العالم، والجرائم الالكترونية ضمنا فاقت هذا الرقم من المتاجرة في السوق السوداء التي بلغت من بيع المرجوانا والكوكايين وحدهما 288 مليار دولار.

وكانت معظم الجرائم على شكل فيروسات وجرائم خبيثة والتي مارسها 54% منهم, بينما قام 11% بالنصب عن طريق الإنترنت و10% التوصل لمعلومات حساسة مثل كلمة السر أو الدخول لحسابات العملاء, وبالنسبة لجرائم الهواتف النقالة وجدت الدراسة أن 10% وقعوا ضحايا عن طريق خدمة الرسائل القصيرة للاستيلاء على أرقام حساسة للعملاء مثل كلمات السر أو الحسابات.

وأكدت الدراسة التي شملت 24 دولة, أن مليون شخص يوميا يقعون ضحايا الجرائم الالكترونية, كما أن معدل الساعات التي يقضوها على الانترنت تتناسب طرديا مع معدل استهدافهم مع عصابات الجرائم الالكترونية, فالذين يقضون 49 ساعة أسبوعيا في تصفح النت, يكون 79% منهم معرض للوقوع في فخ عصابات النت, والذين يقضون 24 ساعة أسبوعيا أو أقل كانت نسبة وقوعهم ضحايا 64%.

وكانت نسبة وقوع الضحايا بالنسبة لأعمارهم 75% لجيل الألفية الذي أعمارهم حول العشر سنوات و61% للذين أعمارهم بين العشرين والثلاثين, و80% للمراهقين, و 75% للبالغين.

وهذه الأرقام العالية تمثل ثلاثة أضعاف ضحايا الجرائم الجسدية، ورغم ذلك لاحظت الدراسة أن 70% من الذين خضعوا للدراسة أنهم يكونوا أكثر أمنا على النت أكثر من واقعهم اليومي في الأشهر 12 القادمة.

واختتمت الدراسة بالتذكير أن بعض المشاكل يمكن تجنبها حيث أن 41% من المراهقين لم يقوموا بتحديث الضرورات الأمنية لمواقعهم.

السبت، 15 أكتوبر 2011

أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة الرميح: "الثقة الزائدة" وراء قضايا "الابتزاز"


قال لـ"سبق": كلما زادت المساواة بين الجنسين زاد ارتكاب النساء للجرائم
أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة الرميح: "الثقة الزائدة" وراء قضايا "الابتزاز"

شقران الرشيدي- سبق- الرياض:

أرجع أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب الأستاذ الدكتور يوسف الرميح، تزايد حالات ابتزاز الفتيات في المجتمع، إلى ثقة الفتاة الزائدة في غير محلها، ووجود مَن يستغل حياتهن العاطفية، ومحبتهن لمَن لا يستحقها، حتى إن بعض الشباب السعودي - مع الأسف - احترف جريمة ابتزاز الفتيات.

وتطرق أستاذ علم الجريمة والإرهاب، إلى ما يُطلق عليه الجرائم النسائية في المجتمع السعودي، وأكد لـ "سبق" أنها عبارة عن بعض السرقات، والدعارة، والخمور، والمخدرات، لكنها مدفوعة من قِبل الرجل، أي أن نسبة كبيرة من ارتكاب المرأة للجرائم المختلفة يكون وراءها الرجل (الأب- الزوج- الأخ.. إلخ)، وهو الذي يجبرها أو يساعدها على الجريمة.

وأضاف: كلما زادت المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، تساوت نسبة ارتكاب النساء للجرائم مع الرجل، أما في المجتمعات المحافظة كالمجتمع السعودي فنسبة النساء المجرمات لا تتجاوز 5 % وهي نسبة منخفضة جداً، لافتاً إلى أن انتشار جرائم المخدرات، والسرقة، والاعتداءات، والاغتصاب في المجتمع السعودي يعود إلى أسباب عدة منها:

- تزايد أعداد المواطنين تحت سن 23 عاماً أو ما يُطلق عليهم جيل المراهقة المتسبّب في المشكلات ببحثه المتواصل عن المتعة والإثارة .

وجود 8 ملايين عامل أجنبي 95 % منهم غير مهرة في العمل، وأغلبهم عمالة سائبة تلجأ للجريمة - بحسب الرميح - لأنها أتت من مجتمعات منحرفة فيها إباحة الخمور، والدعارة، والمخدرات، والنشل فيجدون في المجتمع السعودي الأمن والغنى، فتسوّل لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم والكسب الحرام، كما يلعب الإعلام بمختلف وسائله دوراً مهماً من خلال نشر أخبار الجريمة والتوسع في جعلها مادة إعلامية رغم أنها واقع حزين.

وبسؤاله عن وجود الجريمة المنظمة في المجتمع السعودي، قال أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب: "لم نصل لها حتى الآن.. لكنها موجودة في العمليات الإرهابية لوجود خلايا، ورئيس، ومجموعات لها أدوار محددة".

وأضاف أن المجتمع السعودي هو مجتمع شاب أغلب أفراده من صغار السن، ويمثلون تقريباً 60 % من إجمالي السكان، لذا الجريمة تزيد في أوساط الشباب، وهم مصدر الجرائم في مختلف المجتمعات، مؤكداً أن المجتمع السعودي أصبح يعاني الجريمة الحديثة الإلكترونية بشكلٍ واضح.

وقال الرميح إن المجتمع السعودي يعد من ضمن أكثر 4 مجتمعات آمنة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2011

سنعاقب مخالفي تأنيث المحال النسائية بالحرمان من خدماتنا


السعودية - جريدة الاقتصادية - الخميس 15 ذو القعدة 1432 الموافق 13 أكتوبر2011 العدد 6576
حددت مطلع يناير المقبل موعدا نهائيا لتطبيق القرار على بيع الملابس الداخلية
«العمل» للاقتصادية : سنعاقب مخالفي تأنيث المحال النسائية بالحرمان من خدماتنا
محمد الهلالي من جدة

سيجد ملاك محال المستلزمات النسائية أنفسهم في مأزق كبير مع مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، إن لم يلتزموا بقرار تأنيث الوظائف في محالهم، ويتمثل في حرمان وزارة العمل لهم من جميع الخدمات التي تقدمها. وأوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة حددت مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية منذ صدوره في تموز (يوليو) الماضي أي أنها تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل, كما حددت مهلة 12 شهرا لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل أي منذ بداية تموز (يوليو) 2012, و12 شهرا لتطبيق قرار تأنيث المحال التي تبيع أدوات التجميل والعطور إضافة إلى الملابس الداخلية في محل واحد, كما يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار.


من جانبها شددت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي مؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال، على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات في الوقت المحدد, دون تهاون أو تراجع. وأبانت أن العديد من نقاط البيع الكبيرة في محافظة جدة التزمت منذ فترة طويلة بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية, بخلاف مناطق المملكة التي لم تلتزم حتى الآن بتطبيق القرار بالشكل المطلوب.

وأشارت إلى ضرورة توقف وزارة العمل عن إعطاء الموافقة للمحال التجارية لاستقدام العمالة في قطاع المستلزمات النسائية, لكي لا يحصل التراخي والتهاون في تطبيق القرار من التجار, في ظل الموافقة على طلبات الاستقدام من وزارة العمل. وأضافت:"لو ثبت استقدام عمالة للقطاع, أو إعطاء تصاريح للمحال المخالفة للقرار فلا يلام إلا وزارة العمل بعد ذلك, لتهاونها في تطبيق القرار".


وقالت: "يجب أن تعلن وزارة العمل عن موعد محدد لإيقاف خدماتها عن المحال التجارية المخالفة, واستخدام الأدوات المناسبة لتفعيل القرار, ونأمل تطبيق القرار في المهلة المحددة, ولن نتفاءل إلا برؤية التطبيق على أرض الواقع". وتطرقت عضو جمعية الاقتصاد السعودي مؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال إلى تهاون القطاع الخاص في تطبيق القرار رغم المهلة الكافية من وزارة العمل, حيث إن العديد من المراكز التجارية الكبيرة ما زالت تبحث عن وظائف للرجال في المراكز الجديدة, ولم تضع ضمن أجندتها توظيف المرأة. وذكرت أن إحدى المراكز التجارية الكبيرة طلبت منها قبل شهرين مساهمتها في توفير نحو 450 وظيفة جديدة للرجال, وتساءلت عن مدى جدية القطاع في توظيف المرأة إذا كان توجه صناع سوق قطاع التجزئة ما زال يعتمد على الرجال في التوظيف, مشيرة إلى أن أحد المسؤولين في الشركة أكد لها أن توظيف المرأة سيأتي في وقت لاحق, وشككت بذلك في صدق نوايا قطاع التجزئة في تطبيق القرار.

وبخصوص تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية أوضحت وزارة العمل أن المحال يقصد بها الملابس النسائية الداخلية وبيع أدوات التجميل، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها, ويُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويراعى في محال بيع المستلزمات النسائية الحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة, كما يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله, ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل, كما يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية, كذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل, ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي العباءة وغطاء الرأس، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف, ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف.

الأحد، 9 أكتوبر 2011

الأخطاء الطبية.. فداحة الضرر وضآلة العقوبة




السعودية - جريدة الاقتصادية -الأحد 11 ذو القعدة 1432 الموافق 9 أكتوبر2011 العدد 6572

الأخطاء الطبية.. فداحة الضرر وضآلة العقوبة

د.خالد النويصر
الأخطاء الطبية في المملكة وصلت إلى درجة خطيرة ومخيفة وغير مقبولة، إذ هي في تفاقم مستمر بأعداد كبيرة، فهناك الكثيرون الذين يفقدون حياتهم أو يصابون بعاهات مستديمة من جراء هذه الأخطاء، وإزاء هذا الأمر فلا بد من التدخل السريع والعاجل لصون حياة الناس وأجسادهم التي هي أغلى ما يملكون من خلال عقوبات رادعة ومغلظة ضد مرتكبي هذه الأخطاء.

إن مهنة الطب في أساسها تتعلق بهدف نبيل ومقصد عظيم وهو حفظ النفس والجسد، وهذا ما أكدت عليه كافة الشرائع والنظم، ولقد اهتمت المملكة بتنظيم عمل هذه المهنة الإنسانية من خلال إصدار نظام مزاولة المهن الصحية رقم م/59 بتاريخ 04/11/1426هـ، حيث تم بموجبه تحديد الإطار القانوني الذي يحكم عمل الممارس الصحي والطبيب لمهنته، كما تم توضيح شروط صدور التراخيص اللازمة بمزاولة المهن الطبية وواجبات الممارس الصحي، حيث أفاضت المادة الثانية في ذلك وأوردت: أ ــ يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . ب ــ يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1 ـ الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلية أو ...
2 . أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية...
3 . التسجيل لدى الهيئة وفقاً لمتطلبات التسجيل ...
4 . ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره . كما تناولت المادة الخامسة الواجبات العامة للممارس الصحي: (يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال)، وغيرها من مواد النظام التي وضحت بجلاء كافة واجبات الممارس الصحي التي يجب التزامه بها سواء كانت تجاه زملائه أو تجاه المرضى أو مساعدة الجهات المختصة في المحافظة على الصحة العامة وغيرها.

وإدراكاً لأهمية وحساسية الدور الذي يقوم به الطبيب أو الممارس الصحي الذي يتعامل مع حياة الأفراد فقد تناولت المادة السابعة (الفقرة أ) أهمية تأهيله وتسلحه بالعلم والمعرفة دوماً حتى يكون على قدر تلك المسؤولية العظيمة والكبيرة، إذ جاء فيها (يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه ....)، كما أنه وإمعاناً في إحكام وضبط اضطلاع الممارس الصحي بمهنته حتى يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على حياة المريض وبذل كل الجهد الممكن في ذلك، فقد أكدت المادة (26) من النظام ذاته على التزام الممارس الصحي ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول المتعارف عليها، وهذا الجانب يختلف عن بذل العناية الذي يؤطر عمل كافة المهنيين من محامين ومهندسين وغيرهم على سبيل المثال، إذ شدد النظام في الجانب المتعلق بعمل الطبيب أو الممارس الصحي وأخضعه للعناية اليقظة الكبيرة نظراً للآثار والعواقب الكبيرة التي تترتب على الأخطاء الطبية والتي يكون مكانها جسم الإنسان أو حياته.

إن العقوبات التي أوردها النظام والتي يجوز الحكم بها على كل من أخطأ طبياً وأدى إلى إزهاق روح إنسانية أو إحداث عاهات جسيمة بها تعد مخففة وغير رادعة، حيث يُعاقب المخطئ في هذا الجانب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنظر إلى الخطأ الطبي الذي يمس حياة الإنسان، كما أن طلب التعويض على النحو المنصوص عليه في المادة (27) من النظام السابق لا يسقط الحق في بعض الحالات من إقامة الدعوى الجزائية ضد الممارس الصحي.

ونظراً لانتشار وكثرة وفداحة الأخطاء الطبية على الفرد وحياته، فإن هنالك عدة مقترحات في هذا الجانب أهمها:

أولاً: لقد حان الوقت لإقامة محاكم طبية متخصصة على غرار المحاكم التجارية والمرورية والإدارية، وذلك لتلبية النمو الهائل والكبير في القطاع الصحي والزيادة الكبيرة والمطردة في أعداد السكان، وما يقتضيه ذلك من زيادة في تقديم الخدمات الطبية ، فضلاً على تفعيل دور اللجنة الطبية الشرعية في وزارة الصحة وتمكينها من تحديد الأخطاء الطبية والمسؤولين عنها وفق نظرة محايدة في ضوء نصوص النظام من أجل توفير حماية للمريض وذويه من أي انتهاكات أو مخالفات طبية تضر بهم.

ثانياً: ضرورة أن تكون هنالك عقوبة جنائية إذا ما ثبت ليس التعمد فحسب في الأخطاء الطبية وإنما التقصير والإهمال وفقاً لتقدير المحكمة المختصة في هذا الخصوص، مع سحب رخصة ممارسة المهنة من الطبيب نهائياً أو لفترة محددة حسب فداحة الخطأ الطبي، أو إسناد أي عمل إداري إليه بعيداً عن الجانب الطبي أو العمل على إعادة تأهيله، فضلاً على تشديد الرقابة على المستشفيات ولا سيما الخاصة وقيام برامج لتأهيل وتطوير الكفاءات الطبية التي تعنى بالمرضى.

ثالثاً: العمل على رفع العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام المشار إليها لتصل في حدها الأعلى لعشر سنوات مع تشديد الغرامة التي يجوز بها الحكم أيضاً، وذلك في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، إلى جانب أن مبلغ التعويض الذي يحكم به لصالح المتضرر وذويه طبقاً للواقع العملي ضئيل جداً بالنظر إلى النتائج الكارثية المدمرة المترتبة على الخطأ الطبي، ولا سما إذا ارتبط الأمر بوفاة أحد الأفراد أو فقدان عضو أدى إلى إعاقة كاملة أو جزئية، وفي مثل هذه الحالات لا بد من إعادة النظر في مقدار التعويض وزيادته في ظل الآثار التي تترتب على المريض وذويه وفي ظل الواقع الاقتصادي المتعاظم نتيجة لزيادة حجم التضخم المستمر، وبحيث يكون مبلغ التعويض المحكوم به جابراً للضررين المادي والمعنوي، مع ضرورة إبقاء سقف التعويض مفتوحاً من دون تحديد طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة في هذا الجانب وفقاً للحالة وذلك بعد الاستعانة بأشخاص وجهات مؤهلة وقادرة على تحديد حجم وفداحة الخطأ الطبي، مع إلزام الأطباء والمستشفيات بالقيام بعملية التأمين لهم عن الأخطاء الطبية التي قد تحدث.

إن العمل الطبي هو في جوهره دور وواجب يتسق في أدائه مع القواعد والأصول المرعية والمتبعة في علم الطب، ولا بد من الفهم أنه ليس كل أداء طبي لا يحقق أهدافه هو بالضرورة مؤشر لوجود خطأ طبي، إذ ربما قد تكون هناك أسباب أخرى تقف خلف وفاة أو إعاقة المريض ، فالخطأ الطبي ليس دائماً مصدره الطبيب، ويجب أن يكون تناول موضوع الأخطاء الطبية منصباً في البحث عن وضع الحلول القانونية التي تمكن الطبيب من أداء مهنته بجدارة من جهة وتحافظ على حياة المريض الغالية من الجهة الأخرى.

السبت، 8 أكتوبر 2011

أكاديميون وقانونيون: لا موانع شرعية أو نظامية لعمل المرأة السعودية في المحاماة






السعودية - جريدة المدينة - السبت 10 ذو القعدة 1432 الموافق8 أكتوبر2011

حقوق الإنسان: نأمل من وزارة العدل أن تتجاوز هذه الإشكالية
أكاديميون وقانونيون: لا موانع شرعية أو نظامية لعمل المرأة السعودية في المحاماة

سعود القحطاني - جدة
أجمع أكاديميون وقانونيون على أنه لا توجد موانع شرعية أو نظامية لعمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة بالمملكة، مؤكدين أنها مؤهلة لممارستها شرط التزامها بالضوابط ذات العلاقة بالعادات والتقاليد والقيم والآداب العامة، مشيرين إلى معاناة المحاميات مع العديد من القضاة في المحاكم.

وكشفوا عن أن المرأة المزاولة لمهنة المحاماة بالمملكة تواجه عدة معوقات من أهمها النظرة السلبية لها في كونها غير مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة والدفاع عن الحقوق، عدم وجود أماكن لها في المحاكم، عدم السماح لها بالدخول إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وطالبوا وزارة العدل بأن تتجاوز هذه الإشكالية وتقر حق المرأة في مزاولة مهنة المحاماة مع تنظيمها بشكل لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية،لافتين إلى أن الجامعات السعودية استطاعت أن تؤهل العديد من الفتيات لممارسة هذه المهنة عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل.

الأسمري: المرأة مؤهلة للمحاماة وفق شروط محددة
قال الشيخ سعيد الأسمري (محام وقاض بالمحكمة العامة سابقًا في محافظة جدة): إذا كانت المرأة تحامي عن مثيلتها من النساء فهذا لا بأس به، لكن لو تبين خلاف ذلك وقامت بافتتاح مكتب لممارسة المهنة، فهذا خلاف الشرع، مشيرًا إلى أن المرأة مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة في حال توفر الشروط المطلوبة فيها كحصولها على شهادة في الشريعة أو القضاء، وتوفر الخبرة وأن تكون لديها خلفية بنظام المحاكم ومهنة المحاماة.

المحمادي: لا بد من آلية واضحة والالتزام بالشرع والعادات والتقاليد
يرى المحامي خالد المحمادي أن المرأة السعودية مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة في ظل توافر اشتراطات محددة منها مدى مقدرتها العلمية وحصولها على الشهادات العلمية الشرعية والقانونية، وكذلك في ظل توفر آلية واضحة لعملها في هذه المهنة وإصدار لوائح تنفيذية أو نظام مقنن خاص بعملها، ومعرفة الوضع الاجتماعي والتقاليد والأعراف.
وأقترح قبل انطلاق عمل المرأة كمحامية أن تعمل كمستشارة قانونية في بداية مزاولة عملها كمحامية على أن تتدرب في البدء بمكاتب محاماة (القسم النسائي).

مرداد: المحاماة بمثابة مستقبل حقيقي للمرأة
اعتبر الشيخ محمد أمين مرداد القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عمل المرأة السعودية في مجال المحاماة بمثابة المستقبل الحقيقي بالنسبة لها في ظل وجود بعض القضايا المهمة جدًا للمرأة، مشيرًا إلى وجود رؤى تتخذها وزارة العدل في ذلك بحيث تمكن المرأة من الممارسة الحقيقية لمهنة المحاماة أو أن تكون في مجال تقديم الاستشارات القانونية.
الشريف: الفرق بين المحامي والمحامية مشكلة إدارية فقط

أكد الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن المرأة السعودية مؤهلة تمامًا لمزاولة مهنة المحاماة، ولا توجد هناك أي موانع شرعية أو نظامية تحول دون ممارستها لهذه المهنة، مشيرًا إلى أنها بحاجة إلى ممارسة حقها الشرعي والنظامي في ذلك.

وأضاف أنه باستطاعة المرأة الوقوف أمام القاضي في المحاكم والدفاع عن موكليها بموجب وكالة شرعية تحصل عليها من قبل موكلها بحكم أنها لم يسمح لها حتى الآن بالحصول على تصريح من قبل وزارة العدل لممارسة المهنة، لافتا إلى أن الفرق بين المحامي والمحامية مشكلة إدارية فقط.

وقال د. الشريف أنه يأمل من وزارة العدل أن تتجاوز هذه الإشكالية وتقر حق المرأة في مزاولة مهنة المحاماة مع تنظيمها بشكل لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية، لافتًا إلى أن الجامعات السعودية استطاعت أن تؤهل العديد من الفتيات لممارسة هذه المهنة عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل، ولا بد للمحاكم أن تمكنهن من أداء مهنتهن بشكل جيد مستقبلًا.
وكانت محاميات سعوديات قد اعتبرن مؤخرا نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة، يمثل نقلة نوعية في عملية التقاضي ويسهل إجراءات الترافع لمراجعات المحاكم الشرعية وديوان المظالم.

وقلن إن ترافع المحاميات في القضايا النسائية من شأنه أن يحفظ حقوق النساء، وأنه يلامس احتياجا اجتماعيا كبيرا للمرأة السعودية في متابعة قضاياهن بالمحاكم الشرعية ويسهم في إنصافهن.

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011

إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية



السعودية - جريدة الاقتصادية- الأثنين 05 ذو القعدة 1432 الموافق 3 أكتوبر2011 العدد 6566

بهدف الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية ومواكبة المتغيرات السريعة
إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية

رانيا القرعاوي من الرياض
قررت وزارة التجارة إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية، وذلك وفقا لتعميم وزعته الوزارة أمس الأول السبت، تلقت الاقتصادي نسخة منه. وأكد لـ الاقتصادية حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة أرسلت تعميما لفروعها أمس بعدم مطالبة سيدات الأعمال بمدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية. وأشار حسان عقيل إلى أنه بموجب القرار فإنه لا توجد أي قيود على الأنشطة التي تمارسها المرأة، إذ سمح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء، وأنها ليست ممنوعة من أي نشاط أو ترخيص تصدره وزارة التجارة، حيث جاء القرار بعد اقتناع بالتأثيرات السلبية لمطالبة المرأة بتعيين مدير لمؤسستها، وكثرة طلبات النساء التي تردهم بعدم مطالبتهن بتعيين مديرين لمؤسساتهن، واستجابة لقرار مجلس الوزراء 120 بضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة من خلال مشاركتها في دفع عجلة التقدم في جميع المجالات الاقتصادية. وردا على سؤال لـ ''الاقتصادية'' عن التعاون بين وزارة التجارة وبقية الوزارات لإلغاء هذا الشرط، أجاب: ''من المعروف أن لكل وزارة اختصاصاتها ورؤيتها، ووزارة التجارة مسؤولة فقط عن الأنشطة التجارية الخاصة بها''.

ويأتي إلغاء شرط وجود المدير والموظف السعودي بعد ثلاث سنوات من استبداله بشرط وجود الوكيل الشرعي وهو النظام الذي كان معمولا به في السابق، وقامت سيدات الأعمال بحملة ضده لما له من آثار سلبية على سير أعمالهن ولما يعرضن له من احتيال ونصب، فأصدرت وزارة التجارة تعميما متعلقا بإلغاء الوكيل الشرعي والاكتفاء بمدير أعمال لسيدة الأعمال وهو ما صدر التعميم الأخير بإلغائه وعدم الحاجة إليه، بيد أن الوزارة اشترطت أن يكون ذلك بموجب تعهد توقعه صاحبة العمل. وأبدى عدد من سيدات الأعمال سعادتهن بالقرار الأخير، متوقعات أن يكون له أثر إيجابي في أعمالهن وأن يشجع كثيرا من السيدات على دخول سوق العمل الخاص. وقالت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي الرئيسة الفخرية لمنتدى سيدات أعمال المنطقة الشرقية: إن إشكالية طلب مدير الأعمال كانت تسبب مشكلات كثيرة، مشيرة إلى أنه قبل نحو أسبوع تقريبا كانت إحدى السيدات ترغب في استخراج سجل ووقف شرط تعيين مدير لها عقبة أمام استخراجه، وأن كثيرا من السيدات يسألن كيف يستثمرن أموالهن ولا يسمح لهن بإدارتها، معتبرات أن بيئة عمل سيدة الأعمال السابقة التي كانت تقتضي وجود مدير أعمال غير صحية وليست مهيأة لتطور العمل التجاري.

وأضافت: إنه ليس من المنطق أن تستثمر سيدة أموالها ليتحكم فيها مدير وله صلاحيات تتيح له أمورا قد تصل إلى السرقة والنصب، وقالت: ''كلنا نعرف عن قضايا عانتها سيدات الأعمال بسبب هذا المدير أو الوكيل الشرعي سابقا''. متمنية أن تكون الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة خطوة أولى تتبعها بقية الوزارات في التسهيل على المرأة وإتاحة الفرص لها لتسهم في بناء اقتصاد البلد جنبا إلى جنب مع الرجل.