تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الإيــــــــــــــــــــــــــــــلاء



الإيلاء
-      الإيلاء:يعني الحلف,وهو في اللغة:اليمين،قال الله تعالى:{{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}} [البقرة: 226] .
-      وعرّف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإيلاء شرعاً: هو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. وغير الزوج لا يكون يمينه إيلاء ولا يصح منه، فلو قال: والله لا أجامع هذه المرأة لمدة سنة، ثم عقد عليها فلا يكون يمينه إيلاء؛ لأنه حين قالها لم تكن زوجة له، كما لو قال: هذه المرأة طالق، ثم تزوجها فلا يقع الطلاق، ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها وأن يكون العقد صحيحاً. والحلف يكون بكل اسم من أسماء الله سواء بهذا اللفظ «الله» أو بغيره، مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي؛ أو العزير الحكيم لا أطأ زوجتي فهو مولٍ, وكل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء، فإذا قال: لله عليَّ نذر أن لا أجامع زوجتي فهو إ يلاء.
-      والإيلاء مقيد بالوطء في القبل, لأنه قد يحلف على ألا يطأها في دبرها، فإذا حلف ألا يطأها في دبرها  فليس بمولٍ؛ لأنه إنما حلف على أمر واجب تركه، ويحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرها.
-      وفي قوله تعالى:{{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}}[البقرة: 226] في هذه الآيه أثبت الله الإيلاء، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر، ولكن إذا قال:والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر، فإن هذا مولٍ؛ لأنه حلف أن لا يجامعها، ولكن نقول له أنه إذا تمت المدة وهي ثلاثة أشهر إنحلت اليمين، مثاله:رجل قال لزوجته: والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر، فهنا نقول: هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء(أربعة أشهر) بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهر، فإذا انتهت زال حكم اليمين.
-      والإيلاء:يصح من الكافر والمسلم من باب أولى، فإذا حلف اليهودي أو النصراني على أن لا يطأ زوجته وكانت محاكمته إلينا حكمنا أنه مولٍ.
-      ويصح الإيلاء من (القن) وهو العبد المملوك.
-      ويصح أيضاً من(المميز)وهومن له سبع سنين،فإذا آلى من زوجته صح إيلاؤه، ووجه صحته أن المميز يصح طلاقه،ومن صح طلاقه صح إيلاؤه؛لأن الطلاق أشد من الإيلاء،والدليل عموم قوله تعالى:{{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}}[البقرة: 226] و«الذين» اسم موصول فيشمل كل زوج.
-      يصح الإيلاء من الغضبان، والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران، فلا يقع به الإيلاء مطلقاً، وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: «في عدم وقوع طلاق الغضبان».
الثاني: غضب  يتصور الإنسان ما يقول، ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره، فهذا لا أثر له، ويقع معه الطلاق، والإيلاء، وكل أقواله وأفعاله معتبرة؛ لأنه هو وغير الغضبان سواء.
الثالث: يدري ما يقول لكنه مغلق عليه، كالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا طلاق في إغلاق» ، أي: تضييق على الإنسان، وكذلك الإيلاء.
-      السكران لا حكم لأقواله، ولا لطلاقه، ولا إيلائه، ولا ظهاره، ولا عتقه، ولا وقفه، فلا يؤاخذ بشيء أبداً؛ لأنه فاقد العقل فهو كالمجنون،وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله،ولا من اختياره ليس بصحيح، بل نعاقبه على شرب الخمر؛لأنه باختياره،ولهذا لو نسي أوجهل أوأكره على شرب الخمر لايعاقب،ولا بالجلد، فهذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه لأنه بغير اختياره.
-       المريض مرض البدن يصح منه الإيلاء، سواء كان يرجى برؤه أو لايرجى،لكن العاجز عن الجماع،فهذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح، وإن كان لايرجى فإيلاؤه غير صحيح لأنه لا يمكنه الوطء،فمثلاً إذا كان الرجل مجبوباً أي:مقطوع الذكر-فهو عاجز عن الوطء،فلايصح الإيلاء منه؛ لأنه ليس بواطئ، سواء آلى أم لم يولِ، وإذا كان الرجل عاجزاً عن الوطء لحادث أَلَمَّ بآلة الوطء لكن يرجى أن يشفى فيصح إيلائه.
-        المرأه التي لم يدخل بها,يعني لوأن إنساناً عقد على امرأة ثم قال:والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر,وهذا يقع من بعض السفهاء ـ فهذا يصح إيلاؤه،وإن لم يدخل بها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}}، ولهذا لو ماتت ورثها، ولو مات ورثته.
-       المجنون لايصح إيلاؤه، كما لاتصح جميع أقواله لأن المجنون ليس له قصد، وليس عنده عقل، فلوحصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم،فقال: والله لاأجامعك،نقول:لاينعقد الإيلاء؛لأنه مجنون،ولايصح منه حلف، ولاإيلاء.
-       المسحور من جنس المجنون، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولوآلى لم يصح إيلاؤه، ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المسحور مغلوب على عقله تماماً.
-       المغمى عليه أي:المغطى عقله بمرض أو سقطة، أوما أشبه ذلك، فلوأن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألايطأ زوجته لمدة سنة،فلا إيلاء، وبقية أقواله غير نافذة؛ لأنه غير عاقل، يهذي فلايدري ما يقول.
-       الذي بلغ من السن عتياً وصار يخلط في كلامه،فلا عبرة بكلامه,ولايصح إيلائه.
-       «الشلل» وهو فقدان الحركة في العضو، فلوكان فيه شلل في العضو فإنه لايصح منه الإيلاء؛ وذلك لأنه لا يرجى زوال عجزه عن الوطء؛ لأن الامتناع عن الوطء هنا للآفة؛ لأنه حتى لو قال لزوجته وهو مجبوب: والله لا أجامعك، لقالت له: ما أنت بمجامع، حلفت أو ما حلفت.
-       وفي حالة قول الزوج لزوجته:«والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر» وهذا قد يقع من بعض السفهاء والعياذ بالله ممن يكون مفتوناً بشرب الخمر,فهذا الزوج تصرفه حرام لأن هذا قد يحدو الزوجه إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجها،وهو مولٍ يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه.
-       وفي حالة قول الزوج لزوجته:«والله ما أطؤك حتى تسقطي دينك عليّ» فهذا إيلاء؛لأنه ماله حق أن يجبرها على أن تسقط دينها سواء كان هذا الدين عليه أو على غيره،حتى لو كان الدين على صاحبٍ له، وقال:«والله لا أطؤك حتى تسقطي الدين الذي على فلان لك»نقول له:هذا حرام،ولا يجوز وأنت مولٍ. وفي هذه الحال لو أعطته أو أسقطت دينها فإن يلزمه أن يطأ؛ لأنه علقه على فعل شيء حصل. وفي حالة أن علق وطأها بما يمتنع حِسّاً أو شرعاً أو يشق عليها ويضرها، فإنه يكون مولياً. فلو قال: لا أطؤك حتى تطيري من هنا إلى مكة، فهذا مستحيل ويكون مولياً.
-       وفي حالة أن مضت أربعة أشهر من يمينه ـ ولو كان(قنّا)أي عبداٍ -  فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد رجع ولو لم ينزل؛ لأنه يصدق عليه أنه وطئ، ولهذا يجب به الغسل ويثبت به المهر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جميع الأحكام المرتبة على إيلاج جميع الذكر ، وإلا أُمر بالطلاق إذا طلبت المرأه ذلك و لأن الحق لها،وهي قد تقول:أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة؛ لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها وفي سكنها، لكن إذا طلبت قالت: إما أن يرجع أو يطلق،أمره الحاكم بالطلاق. ويتم الإبتداء بالإيلاء من يوم الحلف وليس من يوم المطالبه, لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه مولٍ، وقد قال الله تعالى:{{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}}.(1)
-       لا يجوز أن يتعدّى الإيلاء أربعة أشهر ، لقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثالث عشر-لابن عثيمين