تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الأربعاء، 4 يناير 2012

الجريمه المستحيله





الجريمة المستحيلة :
هي الجريمة التي يُمتنع تحققها مهما بذل الجاني من جهد في سبيل ذلك. كما لو اطلق احدهم النار على خصمه النائم على السرير فتبين انه فارق الحياة قبل اطلاق النار عليه او من كسر خزانة النقود فوجدها خالية.
برزت فكرة الجريمة المستحيلة لأول مرة في فرنسا عندما اراد شخص يدعى laurant ان يقتل اباه فاعد لذلك بندقية جاهزة ومحشوة بالرصاص واسندها على الجدار في الوقت الذي كان فيه ابوه خارج المنزل ،وعند عودة الاب الى المنزل رأى البندقية فراوده الشك حول نية ابنه  تناول البندقية وافرغها من العتاد واعادها الى مكانها . احس الابن بعودة الاب اخذ البندقية وصوبها نحوه وضغط على الزناد لكن الرصاص لم ينطلق . راجع الاب لاقامة الدعوى لدى محكمة agent فقضت له وادانت ابنه بالشروع في القـتل ، وعندها طُرحت المسألة للبحث.

اعتبر الفقيه الالماني فويرباخ عام 1808الجريمة المستحيلة هي التي يستحيل تنفيذها وأرجع سبب استحالة التنفيذ اما الى انعدام المحل كمن اطلق النار على شخص ميت. او الى عدم فاعلية الوسيلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة كما لواستخدم الفاعل مسدسا خاليا من الرصاص.

على ان صعوبة وغموضا يعتريان الجريمة المستحيلة، حيث يختلف الفعل الذي يقوم به الجاني بأختلاف زاوية النظر اليه. فاذا نظرنا اليه من ناحية استحالة نتيجته دون الاخذ بنظر الاعتبار نفس الفعل الذي وقع فلا يعتبر جريمة وبالتالي لا يمكن اعتباره من صور الشروع التام المعاقب عليه، والسبب هو ان تحقق النتيجة في الشروع التام ممكن في ظل ظروف النشاط الاجرامي للفاعل وهو بذلك يختلف اختلافا كليا عن تحقق النتيجة في الجريمة المستحيلة حيث ان تحققها غير ممكن اصلا في ظل ظروف النشاط الذي قام به الجاني او في ظروف اخرى ومهما بذل الجاني من جهد في سبيل ذلك  . اما اذا نظر اليها  - الجريمة المستحيلة- من حيث الفعل الواقع بغض النظر عن النتيجة سواء اكانت ممكنة او مستحيلة ، ففي هذه الحالة تعتبر من صور الشروع التام والمعاقب عليه. لأن الشروع كما اسلفنا يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة ولا ينتهي حيث تنتهي ، كما ان مناط التجريم هو البدء بالتنفيذ والذي بدأه الجاني فعلا في الجريمة المستحيلة.
لا يشكل الركن المعنوي معضلة فهو ذاته في الجريمة التامة وفي الشروع وبما ان الجريمة المستحيلة من صور الشروع فيكون الركن المعنوي متحقق فيها. فلابد ان يتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل في صور الجريمة الثلاث على حد سواء، ولا فرق في ذلك بين الجريمة التامة والشروع او الجريمة المستحيلة.


موقف القضاء من الجريمة المستحيلة :

اتبع القضاء الفرنسي نظرية المذهب الشخصي والذي قسم الاستحالة الى مطلقة ونسبية ، واخضاع الثانية للعقاب دون الاولى . فقد قضى ان لا عقاب على من يشرع في اجهاض امرأة ليست حامل ( النقض 6 يناير 1859 ) ولا فيما اذا استعمل الفاعل جوهر غير سام اذا رام قتل خصمه .
وقضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1876 بعقوبة الشروع على من سرق صندوق الصدقات وان كان خاليا من الاموال ،وعللت ذلك ان الفعل ليس من قبيل الاستحالة المطلقة . كذلك قضت على معاقبة الشخص الذي اطلق النار على غرفة شخص قاصدا قتله معتقدا انه متواجد فيها واذا به قد غادرها ولم تعتبر الظرف المذكور من الاستحالة المطلقة حسب حكم النقض المؤرخ 12ابريل 1879 .
كما صدر لمحكمة النقض الفرنسية قرارفي 20مارس 1929 عاقبت بموجبه عمالا تقدموا بشهادات طبية مزورة الى شركة تأمين غير شركة التأمين المؤمنين لديها للحصول على تعويض وفي الوقت الذي اعتبر الدفاع ان الجريمة مستحيلة لأن الشركة الاخرى غير ملزمة بالدفع للعمال لكونهم لم يؤمنوا لديها . اعتبرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الاستحالة نسبية حيث من المحتمل ان الشركة تدفع لهم دون الرجوع الى دفاترها

وفي المانيا قضت المحكمة العليا بعقوبة الشروع على من حاول قتل شخص تبين انه فارق الحياة قبل محاولة القتل ، وكذلك من حاول اسقاط امرأة تبين انها غير حامل ، وقضت بالعقاب على خنق طفل ولد ميتا .

تأرجح القضاء المصري بين النظرية التي اخذت بها المحكمة العليا في المانيا اي المعاقبة على الجريمة المستحيلة ايا كانت فروض الاستحالة. ويظهر ذلك في قرار محكمة النقض المصرية الصادر في 12 ديسمبر 1913 حيث اعتبرت فيه ان تقديم شخص جواهر غير مضرة معتقدا بتسببها الموت لخصمه لجهله المقدار الكافي الذي يحدث الوفاة شروعا في جريمة القتل لأن النتيجة لم تتحقق بسبب لا ارادي فقد جاء في حيثيات الحكم ( ان الشروع في القتل بواسطة السم يتكون بمجرد اعطاء شخص عمدا مادة في امكانها احداث الموت ، او يظن الفاعل انها تحدث الوفاة وذلك توصلا لقتل المجني عليه ، واما اذا اعطى السم بكمية خفيفة جدا واذا كانت الجواهر المستعملة غير مضرة وذلك بدون علم الفاعل ولكنها اعطيت بقصد قتل المجني عليه فان هذه الوقائع لا تكون جريمة مستحيلة بل شروعا في القتل عمدا قد خاب اثره لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل . وفي الواقع فان جريمة الشروع في القتل عمدا بواسطة السم توجد قانونا متى اظهر الفاعل نية ارتكابها بأفعال مقاربة للجناية ومع جميع الظروف المكونة لها ، اما كون السم قد اعطي بكمية خفيفة جدا او ان المادة المستعملة كانت بدون علم الفاعل غير مضرة بدلا من ان تكون قاتله فان هذه ظروف قهرية تجعل الفعل شروعا بدلا من قتل تام ).

وقد استقرت محكمة النقض المصرية على المذهب المذكور في احكامها الاخيرة واكدت ذلك في حكم لها صدر في 3 نوفمبر 1924 يشير الى هذا التقسيم للاستحالة ( الجريمة المستحيلة نوعان : جريمة مستحيلة استحالة مطلقة ، كمن اطلق عيارا ناريا على جثة وهذه لا عقاب عليها ، وجريمة مستحيلة استحالة نسبية كمن وضع يده في جيب شخص بقصد سرقة ماله فلم يجد في الجيب شيئا وهذه جريمة معاقب عليها ).






( كتبه وجمعه :  حسن الحلو)

هناك تعليق واحد:

  1. مقال غني

    ساعود لمدونتك للاطلاع على المواضيع القديمة

    شكرا لك

    ردحذف

رأيكم يهمني