تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الاثنين، 16 يوليو 2012

التقادم




التقادم

التقادم المقصود هو مضى مدة معينة من الزمن على صدور الحكم بالإدانة دون أن يتم تنفيذ العقوبة المقضى بها فيمتنع بعد هذه الفترة تنفيذ العقوبة([1]).

 تقادم الجريمة والعقوبة في القانون

أولاً : انقضاء الدعوى الجزائية العامة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي :

تنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي على :

تنقضى الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :

1-  صدور حكم نهائي.

2-  عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.

3-  ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.

4-  وفاة المتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه : تنقضى الدعوى  الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين :

1-  صدور حكم نهائي.

2-  عفو المجني عليه أو وارثه.

ولا يمنع عفو المجنى عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية.

ثانياً : في قانون الإجراءات الجنائية المصري :

       أما في النظام القانوني المصري فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة وذلك استناداً لعدم توافر المصلحة في العقاب بعد أن مضت مدة على ارتكاب الجريمة.

       حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص على خلاف ذلك.

       وكما تسقط الدعوى تسقط العقوبة، حيث نصت المادة 528 من قانون الإجراءات على أنه : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعداد فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

       وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنوات.

       وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين.

       وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم (م 529 إجراءات جنائية مصري).





المراجع:

([1])      أ / عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الاسلامى، المجلد الأول ص673. ط 2003. 


هناك تعليق واحد:

رأيكم يهمني